تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
179
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
وإلَّا في عدّة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبداً ( 1 ) . وإلَّا في العدّة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدّة ، بل لكونها ذات بعل ( 2 ) . وكذا في العدّة لوطئه في العدّة شبهة إذا حملت منه ، بناءً على عدم تداخل العدتين ، فإنّ عدّة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدّة السابقة التي هي عدّة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمة العدّة السابقة ، فلا يجوز له تزويجها في هذه العدّة أعني عدّة وطء الشبهة وإن كانت لنفسه ( 3 ) .
--> ( 1 ) سورة النساء 4 : 23 . ( 2 ) سورة الطلاق 65 : 1 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 234 .